نصيحة لجميع المسلمين في العراق قواعد تغيير المنكر باليد للقادر عليه في موضع تكون الولاية فيه لغيره ربح صهيب مسائل في الشان السوري كلمة الدكتور عبد الكريم زيدان في مؤتمر الشيخ امجد الزهاوي المنعقد في مركز الزهاوي للدراسات الفكرية شرح الاصول العشرين أثر الشريعة في الحد من المخدرات الحكم الشرعي في الدعوة الى الفدرالية او الاقاليم في العراق
الاستفتاء حول تشكيل لجنة نسوية للفتوى تتبع المنتدى الفقهي لجامعة شرعية
السؤال:
تعتزم الجامعة إقامة منتدى فقهي لمشايخ الجامعة ، يتكون من مشايخ الفقه والأصول في الجامعة والطلاب المبرزين في مادة الفقه والفتوى وبعض العلماء من خارج الجامعة ممن لهم شهرة واشتغال بالفقه والفتوى ، وذلك للحصول على فتاوى جماعية لقضايا التي تتعرض لها الأمة ، ونظراً لوجود طالبات في الجامعة من اللاتي درسن الفقه والأصول والفتوى كبقية الطلاب، وهناك اقتراح لتشكيل لجنة نسوية للفتوى تتبع المنتدى الفقهي بالجامعة، ويحال إليها الفتاوى المتعلقة بخصوصيات المرأة ، على أن يكون ذلك تحت إشراف مجموعة من كبار العلماء أو عالم.
فهل يجوز إقامة مثل هذه اللجنة التابعة للمنتدى الفقهي بالجامعة؟
الجواب:الحمد لله رب العالمين والصلاة على عبد الله ورسوله محمد وعلى أله وصحبه أجمعين
أما بعد:
فالفتوى أمرها جسيم وخطير ولذلك كان السلف الصالح يتهيبون منها ويود أحدهم لو أن غيره يفتي في المسألة حتى نقل عن بعضهم أنه كان يرد السائل إلى من يفتيه وهكذا يفعل الثاني حتى يصل الأمر إلى رد المسألة إلى المفتي الأول والمطلوب من المسلم أن يقيم حياته وسائر علاقاته مع غيره وفق المنهج الإسلامي وقد ظهرت قضايا جديدة في الوقت الحاضر تتعلق بمواضيع شتى كالتي تتعلق بالعبادات والمعاملات كما أن هناك قضايا بحثت من قبل الفقهاء القدامى وحصل فيها اختلاف وبالتالي يجوز الاجتهاد بشأنها بتخيير الراجح منها وفق الدليل الشرعي والبحث في هذه الأمور إما أن يكون بحثاً فردياً أو جماعياً والاجتهاد الجماعي يكون أرجح وأكثر نفعاً وأقرب للصواب من الاجتهاد الفردي ومن هنا كانت الحاجة في إقامة المجامع الفقهية لتقوم بشيء من هذه المهمة ومن السوابق في ترجيح الاجتهاد الجماعي ما كان يفعله الخلفاء الراشدون ولا سيما الخليفتان الراشدون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
أن المنقول إلينا بشأن الفتوى أن النساء كن يسألن عن أمرو الدين من قبل الرجال والنساء على حد سواء كما هو المنقول لنا عن أمهات المؤمنين ولم يفكروا فضلاً عن أن يؤسسوا منتدى خاصاً للنساء للقيام بالإفتاء للنساء وإنما كانت النساء مفتيات ومستفتيات دون تخصيص المرأة بفتاوى النساء والخير في الاتباع والشر في الإبتداع ، لأن الإبتداع مذموم سواء كان في الغاية أو في الوسيلة ومن هنا كان الاقدام على تكوين منتدى فقهي للنساء فقط أمراً مبتدعاً لا نرى له مسوغاً شرعياً إذ لا دليل إليه ولا حاجة فيه فلا يجوز تكوين مجامع فقهية للذكور ومجامع فقهية للإناث إذ ليس هناك سابقة في هذا الأمر ولا دليل شرعي لمثل هذا التنوع كما لا حاجة فيه ولا ضرورة إليه إذ تشارك المرأة في تحقيق الغرض المقصود من الفكر الاجتهادي الجماعي بما تبديه من آراء فقهية أن كانت منه أهل العلم في المسائل التي يراد بحثها ومعرفة الحكم الشرعي فيها وتقوم بهذه المشاركة وهي في بيتها.
وبهذا يتحقق المقصود من الاجتهاد الجماعي مع خلو المآخذ عند اشتراط أن يكون للنساء منتدى فقهي خاص بهن لأنه قد يدخل في باب الابتداع لأن حد البدعة كما يكون بالغاية يكون بالوسيلة وما عهدنا سابقة في الفقه الإسلامي بتخصيص النساء بمنتدى خاص بهن بل كانت المشاورة لهن من قبل أهل العلم مع الرجال كما كان يفعل أبو بكر وعمر وإذا ظهرت الحاجة لمعرفة المرأة لقدرتها على أن تعملي الرأي الصواب فقد كن يسألن كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه عندما سأل ابنته حفصة عن أقسى ما تصبر عليه المرأة في ابتعادها عن زوجها، فالذي نراه أن الإقدام على تكوين منتدى فقهي للنساء قد يكون سابقة غير حميدة لغير المؤهلات للفتوى ليؤسسن مؤسسات خاصة للنساء بحجة أنهن من أهل المعرفة والدين ولا يجوز للمسلم أن يسن سيئة لا مبرر لها من ضرورة أو إكراه عليها وإنما يكون هذا الفعل من قبيل الابتداع في الدين كما قررنا لأن البدعة المذمومة كما تكون في الغاية تكون في الوسيلة كما أن باب سد الذرائع يسعفنا من الاقتراب من الجواب الصحيح لأن هناك احتجاجا غير صحيح وفي غير محله وهو أن الاجتهاد غير محصور بشخص ولا فئة ولا طائفة معينة ولا هو مخصوص زمان أو مكان معينين.
ومن هذا الأولى: الخطير والدقيق قد تنطبق بعض الجاهلات أو رقيقات دينا على سبيل الغيرة والمنافسة لتشكيل لجان نسوية تدعي القائمات عليها بأنهن يقمن بالإدلاء بدلوهن في باب الاجتهاد الخاص في القضايا الإسلامية لا سيما النسائية منها وفي هذا تشويش وإلقاء الشبهات بين ضعاف العقيدة وضعاف المعرفة وقد اطلعن حديثاً على تلك المرأة الجريئة المتجرئه على الإسلام من إباحة إقامة صلاة الجمعة دون تقيد بالقيود الشرعية بشأن الخطبة والإمامة فيها وكيفية وقوف المصلين فيها ودعوا أن هذا باب الاجتهاد مع أن هذا ليس من باب الاجتهاد وقد وجد من يؤيد ذلك وما أكثرهم في هذا الزمان من الجريئين على أحكام الدين ولهذا يجب في هذا الوقت أن نستمسك بعرى الدين عن طريق الاستمساك بالأمور الثابتة الخالية من الشبهات وألا تدخل في الأمور المشتبهات لان في ذلك السلامة.
وبناءً إلى هذه المقدمات العامة يمكننا أن نجيب بالأجوبة الآتية فيما تضمنه السؤال المرفوع إلينا فنجيب عليه بجزئياته أو ما يتعلق بهذه الجزئيات وذلك بشأن تشكيل لجنة نسوية خاصة بنساء تتبع المنتدى الفقهي :
المادة الأولى:
يقام منتدى فقهي في الجامعة
المادة الثانية:
يتكون أعضاء هذا المنتدى من مشايخ وأساتذة الجامعة في الفقه الإسلامي بفروعه المختلفة والمبرزين من طلاب الجامعة في الفقه الإسلامي بفروعه المختلفة ومن بعض العلماء الفقهاء المشهورين من خرج الجامعة.
المادة الثالثة:
الهيكل الإداري لهذا المنتدى يكون وفق ما جاء في لائحته.
المادة الرابعة:
أهداف المنتدى الفقهي:
المادة الخامسة:
تقوم المرأة بالمساهمة في أعمال المنتدى باعتبارها من أعضائه عن طريق مشرفة قسم الطالبات للقيام بالأمور الآتية:
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم ، والحمد لله رب العالمين,,,
الفقير إلى الله تعالى الأستاذ الدكتور / عبد الكريم زيدان
حرر بتأريخ 4/ 1426هـ ، 15 / 5 / 2005م
نشرت بتاريخ: 2015-02-16 (6421 قراءة)