الأرشيف --> الفتاوى
الاستفتاء حول تشكيل لجنة نسوية للفتوى تتبع المنتدى الفقهي لجامعة شرعية
الاستفتاء حول تشكيل لجنة نسوية للفتوى تتبع المنتدى الفقهي لجامعة شرعية
السؤال:
تعتزم الجامعة إقامة منتدى فقهي لمشايخ الجامعة ، يتكون من مشايخ الفقه والأصول في الجامعة والطلاب المبرزين في مادة الفقه والفتوى وبعض العلماء من خارج الجامعة ممن لهم شهرة واشتغال بالفقه والفتوى ، وذلك للحصول على فتاوى جماعية لقضايا التي تتعرض لها الأمة ، ونظراً لوجود طالبات في الجامعة من اللاتي درسن الفقه والأصول والفتوى كبقية الطلاب، وهناك اقتراح لتشكيل لجنة نسوية للفتوى تتبع المنتدى الفقهي بالجامعة، ويحال إليها الفتاوى المتعلقة بخصوصيات المرأة ، على أن يكون ذلك تحت إشراف مجموعة من كبار العلماء أو عالم.
فهل يجوز إقامة مثل هذه اللجنة التابعة للمنتدى الفقهي بالجامعة؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة على عبد الله ورسوله محمد وعلى أله وصحبه أجمعين
أما بعد:
فالفتوى أمرها جسيم وخطير ولذلك كان السلف الصالح يتهيبون منها ويود أحدهم لو أن غيره يفتي في المسألة حتى نقل عن بعضهم أنه كان يرد السائل إلى من يفتيه وهكذا يفعل الثاني حتى يصل الأمر إلى رد المسألة إلى المفتي الأول والمطلوب من المسلم أن يقيم حياته وسائر علاقاته مع غيره وفق المنهج الإسلامي وقد ظهرت قضايا جديدة في الوقت الحاضر تتعلق بمواضيع شتى كالتي تتعلق بالعبادات والمعاملات كما أن هناك قضايا بحثت من قبل الفقهاء القدامى وحصل فيها اختلاف وبالتالي يجوز الاجتهاد بشأنها بتخيير الراجح منها وفق الدليل الشرعي والبحث في هذه الأمور إما أن يكون بحثاً فردياً أو جماعياً والاجتهاد الجماعي يكون أرجح وأكثر نفعاً وأقرب للصواب من الاجتهاد الفردي ومن هنا كانت الحاجة في إقامة المجامع الفقهية لتقوم بشيء من هذه المهمة ومن السوابق في ترجيح الاجتهاد الجماعي ما كان يفعله الخلفاء الراشدون ولا سيما الخليفتان الراشدون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
أن المنقول إلينا بشأن الفتوى أن النساء كن يسألن عن أمرو الدين من قبل الرجال والنساء على حد سواء كما هو المنقول لنا عن أمهات المؤمنين ولم يفكروا فضلاً عن أن يؤسسوا منتدى خاصاً للنساء للقيام بالإفتاء للنساء وإنما كانت النساء مفتيات ومستفتيات دون تخصيص المرأة بفتاوى النساء والخير في الاتباع والشر في الإبتداع ، لأن الإبتداع مذموم سواء كان في الغاية أو في الوسيلة ومن هنا كان الاقدام على تكوين منتدى فقهي للنساء فقط أمراً مبتدعاً لا نرى له مسوغاً شرعياً إذ لا دليل إليه ولا حاجة فيه فلا يجوز تكوين مجامع فقهية للذكور ومجامع فقهية للإناث إذ ليس هناك سابقة في هذا الأمر ولا دليل شرعي لمثل هذا التنوع كما لا حاجة فيه ولا ضرورة إليه إذ تشارك المرأة في تحقيق الغرض المقصود من الفكر الاجتهادي الجماعي بما تبديه من آراء فقهية أن كانت منه أهل العلم في المسائل التي يراد بحثها ومعرفة الحكم الشرعي فيها وتقوم بهذه المشاركة وهي في بيتها.
وبهذا يتحقق المقصود من الاجتهاد الجماعي مع خلو المآخذ عند اشتراط أن يكون للنساء منتدى فقهي خاص بهن لأنه قد يدخل في باب الابتداع لأن حد البدعة كما يكون بالغاية يكون بالوسيلة وما عهدنا سابقة في الفقه الإسلامي بتخصيص النساء بمنتدى خاص بهن بل كانت المشاورة لهن من قبل أهل العلم مع الرجال كما كان يفعل أبو بكر وعمر وإذا ظهرت الحاجة لمعرفة المرأة لقدرتها على أن تعملي الرأي الصواب فقد كن يسألن كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه عندما سأل ابنته حفصة عن أقسى ما تصبر عليه المرأة في ابتعادها عن زوجها، فالذي نراه أن الإقدام على تكوين منتدى فقهي للنساء قد يكون سابقة غير حميدة لغير المؤهلات للفتوى ليؤسسن مؤسسات خاصة للنساء بحجة أنهن من أهل المعرفة والدين ولا يجوز للمسلم أن يسن سيئة لا مبرر لها من ضرورة أو إكراه عليها وإنما يكون هذا الفعل من قبيل الابتداع في الدين كما قررنا لأن البدعة المذمومة كما تكون في الغاية تكون في الوسيلة كما أن باب سد الذرائع يسعفنا من الاقتراب من الجواب الصحيح لأن هناك احتجاجا غير صحيح وفي غير محله وهو أن الاجتهاد غير محصور بشخص ولا فئة ولا طائفة معينة ولا هو مخصوص زمان أو مكان معينين.
ومن هذا الأولى: الخطير والدقيق قد تنطبق بعض الجاهلات أو رقيقات دينا على سبيل الغيرة والمنافسة لتشكيل لجان نسوية تدعي القائمات عليها بأنهن يقمن بالإدلاء بدلوهن في باب الاجتهاد الخاص في القضايا الإسلامية لا سيما النسائية منها وفي هذا تشويش وإلقاء الشبهات بين ضعاف العقيدة وضعاف المعرفة وقد اطلعن حديثاً على تلك المرأة الجريئة المتجرئه على الإسلام من إباحة إقامة صلاة الجمعة دون تقيد بالقيود الشرعية بشأن الخطبة والإمامة فيها وكيفية وقوف المصلين فيها ودعوا أن هذا باب الاجتهاد مع أن هذا ليس من باب الاجتهاد وقد وجد من يؤيد ذلك وما أكثرهم في هذا الزمان من الجريئين على أحكام الدين ولهذا يجب في هذا الوقت أن نستمسك بعرى الدين عن طريق الاستمساك بالأمور الثابتة الخالية من الشبهات وألا تدخل في الأمور المشتبهات لان في ذلك السلامة.
وبناءً إلى هذه المقدمات العامة يمكننا أن نجيب بالأجوبة الآتية فيما تضمنه السؤال المرفوع إلينا فنجيب عليه بجزئياته أو ما يتعلق بهذه الجزئيات وذلك بشأن تشكيل لجنة نسوية خاصة بنساء تتبع المنتدى الفقهي
:
المادة الأولى:
يقام منتدى فقهي في الجامعة
المادة الثانية:
يتكون أعضاء هذا المنتدى من مشايخ وأساتذة الجامعة في الفقه الإسلامي بفروعه المختلفة والمبرزين من طلاب الجامعة في الفقه الإسلامي بفروعه المختلفة ومن بعض العلماء الفقهاء المشهورين من خرج الجامعة.
المادة الثالثة:
الهيكل الإداري لهذا المنتدى يكون وفق ما جاء في لائحته.
المادة الرابعة:
أهداف المنتدى الفقهي:
بحث القضايا العامة الهامة التي يحتاج المسلمون
إلى معرفة الحكم الشرعي بشأنها.
تقديم هذه القضايا المراد بحثها من قبل أعضاء المنتدى أو قبل غيرهم من المعنيين بقضايا المسلمين.
يقوم المنتدى بتوزيع القضية المراد بحثها على أعضاء المنتدى ليقوم كل واحد منهم ببحثها وإبداء الرأي فيها، ويجوز للمنتدى أن يعرض القضية على بعض أعضائه وليس على جميعهم وذلك لمعنى يدعو إلى ذلك كتخصص النساء ببحث بعض القضايا التي تتعلق بهن تعلقاً شديداً.
يستأنس المنتدى بآراء أهل الخبرة والمعرفة في الأمور المراد بحثها ، وأن لم يكونوا من أهل الاختصاص الفقهي كالأطباء مثلاً فيما هم مختصون به أو فيما جرت العادة به كالمسائل المتعلقة بالنساء كمدة الحيض ومدة الحمل ومدة احتمال ابتعاد المرأة عن زوجها ولنا أسوة باستشارة عمر رضي الله عنه لابنته حفصة أم المؤمنين عن أقصى مدة تصبر فيها المرأة عن الابتعاد عن زوجها.
تقدم الاجوبة مكتوبة وتناقش بمحضر من أعضاء المنتدى أو من ذوي الاختصاص الدقيق منهم والمتعلقة بموضوع القضية المراد بحثها ولا يشترط حضور صاحب البحث عند حضور المناقشة إلا إذا وجدت حاجة لإحضاره وتوضيح ما غمض من بحثه وبعد المناقشة يكتب الراي الذي حصل عليه الإجماع أو الأكثرية ويوقع عليه من الحاضرين ويطيع ويصدر باسم المنتدى الفقهي بالجامعة مع التصريح أنه خرج بإجماع الأعضاء أو أكثريتهم وليس بجميعهم بل هو بالاتفاق أو الأكثرية وبعد مناقشة القضية يعلن على الملأ الرأي الذي توصل إليه بصورة أولية مع المعنيين في الفقه الإسلامي من الخارج إن كان لهم رأي مخالف أن يبدوه ويكتبوا برأيهم إلى المنتدى خلال مدة معينة إن رأوا خلاف ما أعلنه المنتدى من رأي توصل إليه لأن المنتدى لا يضم جميع أهل العلم وبهذا الإعلان تعطي فرصة أخيرة لأهل العلم ممن لا ينتسب إلى المنتدى لإبداء رأيه وبعد تجمع هذه الاعتراضات يجتمع المنتدى لدراستها فيما كان من الاعتراضات يحتاج إلى تصحيح يصحح وإن كان الاعتراض غير وارد بين لصاحبه أن رأيه غير وارد ومن هنا لا بد من مجلة شهرية لإبداء هذه الآراء ولإعلان الرأي الأولي للمنتدى لما يبحثه من قضايا ولتلقي الاعتراضات إن وجدت وللجواب عليها في المجلة التي ترجح أن تكون نصف سنوية وبعد ذلك تطبع في مجلة وتنشر في المدة المناسبة كأن تكون سنوية.
يعنى المنتدى ببحث القضايا الفقهية المختلف فيها وبيان ما يراه راجحاً من هذه الآراء
.
يجوز للمنتدى بحث الفتاوى في القضايا الخاصة التي يعرضها أصحابها على المنتدى لمعرفة لحكم الشرعي فيها وإن كانت خاصة بهم ونوزع هذه الاستفتاءات على أو بعضها أو لكل استفتاء على حده ولا تصدر باسم المنتدى وإنما يبلغ صاحبها المستفتي المعنى بها فقط ويخبر على أنها جواب أحد أهل العلم.
تطيع هذه القضايا التي تبحث من قبل المنتدى وتنشر في مجلة سنوية أو فصلية حسب الحاجة.
المادة الخامسة:
تقوم المرأة بالمساهمة في أعمال المنتدى باعتبارها من أعضائه عن طريق مشرفة
قسم الطالبات للقيام بالأمور الآتية:
تتلقى القضايا المراد بحثها ومعرفة الحكم الشرعي بشأنها ثم تقوم بتقديمها إلى المنتدى وتتلقى الأجوبة عنها.
تكلف بإعداد البحوث في القضايا المراد بحثها والمحالة إليها من قبل المنتدى.
تستشار المرأة من قبل المنتدى كجزء من الرأي المتعلق بالقضية المبحوثة في الأمور الخاصة بها فيما له علاقة شديدة بالمرأة من الأمور الخاصة بها ، ويراد معرفة الحكم الشرعي شأنها كمسائل الحيض والنفاس والولادة وأكثر مدة الحمل وأقصى ما تصبر المرأة على زوجها.
تجيب عن الاستفتاءات الخاصة بالمستفتي والمحالة إليها من قبل المنتدى.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم ، والحمد لله رب العالمين,,,
الفقير إلى الله تعالى الأستاذ الدكتور / عبد الكريم زيدان
حرر بتأريخ 4/ 1426هـ ، 15 / 5 / 2005م |