نصيحة لجميع المسلمين في العراق قواعد تغيير المنكر باليد للقادر عليه في موضع تكون الولاية فيه لغيره ربح صهيب مسائل في الشان السوري كلمة الدكتور عبد الكريم زيدان في مؤتمر الشيخ امجد الزهاوي المنعقد في مركز الزهاوي للدراسات الفكرية شرح الاصول العشرين أثر الشريعة في الحد من المخدرات الحكم الشرعي في الدعوة الى الفدرالية او الاقاليم في العراق
((فتاوى)) الاتفاقية الامنية بين العراق وامريكا 2008م
في منتصف عام 1429هـ / 2008م بدأت المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة الامريكية حول ما يسمى بالاتفاقية الامنية الامريكية العراقية, وقد استفتي الشيخ عبدالكريم زيدان بشان هذا الموضوع من شخصيات وتجمعات اسلامية مشتركة بالعملية السياسية آنذاك.
الموقع اذ ينشر اجابات فضيلته على هذه الاسئلة يود التنويه على ضرورة قراءتها بتمعن وتركيز منعاً للالتباس والفهم الخاطئ لأنها صدرت بأوقات مختلفة وبأسئلة ذات صيغ متباينة.
سؤال : هل يجوز للمسلمين التفاوض مع غير المسلمين وعقد الاتفاقيات معهم؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد:
أولا: يجوز للمسلم فردا كان أم جماعة أو دولة مفاوضة غير المسلم سواء كان عدوا أو مسالما, فردا كان أو جماعة أو دولة بشرط أن يكون الغرض من هذه المفاوضة تحقيق مصلحة حقيقية بميزان الشرع الإسلامي.
ثانيا: وبناء على ما تقد يجوز للمسلم أو للدولة الإسلامية أن تفاوض الأمريكان بشرط أن يكون الغرض من هذا التفاوض تحقيق المصالح الآتية:
ثالثا: يجوز إضافة أي غرض يراه المفاوض العراقي ضروريا لأدراجه في المفاوضات كما يجوز للمفاوض العراق كما يجوز له تقليل المدة المناسبة أو زيادتها على نحو يرضي الجانبين.
رابعا: لا يجوز أدراج أي فقرة في الاتفاقية تناقض الأهداف التي ذكرناها في أعلاه.
الفقير إلى الله تعالى : عبد الكريم زيدان
24 شعبان 1429 هـ الموافق25-8-2008م
**********************************************************************************
سؤال : ما حكم الاتفاقية الامنية المزع عقدها بين العراق وامريكا اذا كانت بعض بنودها في مصلحة العراق والبعض الاخر ليس في مصلحته؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد:
اولا: اذا ما عرضت المعاهدة المراد تقديمها بان يجري التصويت عليها جملة واحدة من قبل المجلس النيابي او من قبل مجلس الوزراء بكلمة (نعم اوافق) او بكلمة (لا اوافق) فيجب ان يكون الجواب بكلمة (لا اوافق). و لا يقال كيف نقول بكلمة (لا اوافق) ومن بعض موادها ما هو مقبول ومفيد، فالجواب هو ان معظم ما فيها فاسد ومضر وخبيث، والقاعدة الشرعية اذا كان الخبيث والفاسد هو الغالب في الشيء فيجب ان يرفض ولا يلتفت الى ما فيه من مفيد او قليل نافع.
ثانيا: واما اذا ما عرضت المعاهدة مادة فمادة للتصويت عليها فان الموافقة على اية مادة يجب ان ينظر اليها بما يتعلق بها او يستند عليها او نتيجة اليها فان كانت المادة تؤدي او تستلزم الامور الغير جائزة فلا يجوز الموافقة عليها. فاذا كان مجموع المواد المرفوضة لما فيها من ضرر او فساد اما لذاتها او نتيجة لمواد اخرى فيجب ان ترفض هذه المواد،
فاذا كثرت وعظمت المواد المرفوضة اما لذاتها او لنتائج مواد اخرى فيجب رفض المعاهدة بجملتها ايضا.
الفقير إلى الله تعالى: عبد الكريم زيدان
25 شعبان 1429 هـ الموافق26-8-2008م
***************************************************************************
سؤال : ما الحكم الشرعي ب ما يسمى (( الاتفاقية الأمنية )) المراد عقدها بين أمريكا والعراق وهل يجوز عقدها شرعا؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد:
أولا: إن المقرر في الفقه الإسلامي والمتفق عليه بين الفقهاء انه أذا احتل بلد مسلم وجب شرعا على أهل هذا البلد وذي السلطة إخراج هذا المعتدي المحتل وهو ما يسميه الفقهاء بـ (جهاد الدفع) وبناء على ذلك وحيث إن أمريكا احتلت العراق وهو بلد مسلم فقد صار واجبا شرعيا عينيا على كل مسلم بالغ عاقل ذكر كان أم أنثى وعلى صاحب السلطة فيه (الحكومة) القيام بهذا الواجب الشرعي العيني. وهذا الواجب الشرعي لا يسقط بالتقادم ولا بمضي المدة ولا تجوز فيه المساومة عليه ولا الاستعاضة عنه وبالتالي لا يجوز للحكومة عقد هذه الاتفاقية كما لا يجوز لمجلس النواب تأييد هذه الاتفاقية أو الموافقة عليها لان عقدها لا يجوز وما لا يجوز فعله يعتبر منكرا , والمنكر حقه الإزالة والإبطال وليس التأييد له والموافقة عليه والإبقاء.
ثانيا: يجوز فقط الاتفاق مع المحتل تحديد اقصر مدة ممكنة لخروج المحتل من العراق خروجا كاملا لا يبقي بعده أي جندي من جنوده ولا استقرار له على أي مكان في العراق ولو كان بقدر شبر. كما لا يجوز تمديد أمده للخروج لأي سبب كما لا يجوز أقران أي شيء مع تحديد المدة ألازمة لخروجه.
ثالثا: بعد خروج المحتل يجب على الحكومة مطالبته بدفع جميع التعويضات اللازمة عما أتلفه أو خربه من الأموال العامة للعراق وعن الأموال الخاصة للأفراد , وعن ما أزهقه من أرواحهم وعن ما ألحقه من أضرار على نساء العراق الآتي تركهن المحتل ايامى لقتله أزواجهن وبتعويض أولاد العراق اليتامى الذين تسبب بيتمهم لقتله أباءهم. ولا يجوز للحكومة التنازل عن هذه التعويضات لأنها عن أموال وحقوق لا تملكها الحكومة ومن تصرف في شيء لا يملكه فتصرفه باطل , كما أن الحكومة أنما تولت السلطة لحفظ حقوق الرعية ودفع الضرر عنهم وليس للتفريط بهذه الحقوق ومن القواعد الفقهية (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) أي أن تصرف صاحب السلطة مقيد في قبوله وصحته شرعا بان يكون محققا لمصلحة الرعية كما أمر به الشرع فان لم يكن ذلك فلا اعتبار لتصرفه.
رابعا: وإذا تم كل ما ذكرناه جاز لحكومة العراق عقد أية اتفاقية مع أي دولة ترى في عقد المعاهدة معها يحقق لها مصلحة شرعية مؤكده حسب الموازين والضوابط الشرعية في عقد المعاهدات من حيث الشكل والمضمون والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة الا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الفقير إلى الله تعالى : عبد الكريم زيدان
22 شوال 1429 هـ الموافق23-10-2008م
***************************************************************************
سؤال : فضيلة الشيخ هل بالإمكان توضيح بعض العبارات التي وردت في فتواكم حول الاتفاقية المزمع عقدها بين العراق وامريكا مثل (خروج الامريكان من العراق) وما ردكم على من يقول ان التوقيع على هذه المعاهدة سيحمينا من خطر مهاجمة ايران للعراق وسيفوت على المسلمين بعض المنافع؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد:
فيما يخص النص على وجوب خروج الأمريكان من العراق:
المقصود به خروجهم خروجا كاملا صريحا يصدق عليه اسم الخروج فلا يجوز قبول أقامه قواعد عسكرية في العراق بحجة أن الجيش الأمريكي خرج لان الخروج الحقيقي يتضمن عدم أنشاء أو إبقاء قواعد عسكرية لهم ثم هذا الخروج يستلزم مدة مناسبة هي التي يقتضيها ويستلزمها هذا الخروج وتتحدد هذه المدة المناسبة بما يستلزمها هذا الخروج فلا يجوز اعتبار هذه المدة أكثر مما يستلزمه هذا الخروج فلا يجوز أن تكون المدة طويلة لا يستلزمها الخروج.
فيما يخص وجوب أعادة الجيش العراقي السابق وقوى الشرطة السابقة والقول بان هذا لا يمكن وليس من واجبات الأمريكان والجواب على ذلك أن حل الجيش والشرطة كان بأمر الأمريكان فيجب أن يكون إرجاعهم بأمر منهم لان السلطة لا تزال بأيديهم ونافذه.
فيما يخص التعويضات: هذا حق شرعي وقانوني ولا تملك الحكومة العراقية التنازل عنه ولأنه يشمل أيضا حقوق الأفراد المراد التعويض عنها وعندنا الآن سوابق فألمانيا تريد تعويض اليهود وايطاليا أقرت واعترفت بأنها ستقوم بتعويض ليبيا بسبب احتلالها لها.
فيما يخص أطلاق سراح الموقوفين العراقيين من كافة معتقلات الأمريكان ومعتقلات المليشيات أو الجهات الحكومية ويجب أن يتم هذا حالا بإعلان التزام الأمريكان والحكومة بأنها ستقوم بإطلاق الموقوفين ولا يقال انه لا سلطان على تصرفات الحكومة فلا يلزمها القيام بهذا الأمر والجواب أن تصرفات الحكومة في هذا المجال خاضعة لموافقة الأمريكان الصريحة والضمنية فهذه المعتقلات مثل معتقلات الأمريكان وبالتالي يجب على أمريكا أطلاق سراح الجميع حالا.
وقد يُقال أن الجهة العراقية أي الحزب الإسلامي أو جبهة التوافق أذا لم يوافقوا على هذه المعاهدة فستنفرد بهذا الموقف لان الغير سيوافق عليها وفي هذه الحالة سيلحقنا ضرر وسيفوتنا بعض المنافع, من ذلك أن في موافقتنا لهذه المعاهدة سيحمينا من خطر إيران أذا هاجمت العراق بينما في حالة موافقتنا ستقوم أمريكا بالدفاع عنا, كما في عدم موافقتنا وانفراد الشيعة بالموافقة فان الأمريكان سيطلقون يد الشيعة ويسمحون لهم بالتسلط علينا وإعطائهم السلطة الكاملة في شؤون الدولة ويلحقون الأذى بغيرهم من أهل السنة.
والجواب على هذا التخوف الذي يعتقدون انه مبرر شرعي يدفعهم على الموافقة على المعاهدة هو مبرر غير شرعي وغير صحيح أما انه غير شرعي لأنه لا يجوز للمسلمين أو دولتهم القبول بحمايتهم مسبقا لان مثل هذا القبول يستلزم قيام الأمريكان في إقامة القواعد الشرعية وتدخله في أمور كثيرة بحجة أن هذا من متطلبات الحماية لدرء خطر إيران وأما انه مبرر غير صحيح لان الأمريكان لا يتدخلون عسكريا لدفع خطر إيران الفعلي أو احتلاله للعراق ألا أذا راو في مصلحتهم في هذا الدفع فان لم يروا أن مصلحتهم في هذا الدفع فأنهم لا يقومون به وإنما يكتفون بالشجب القولي ومثالنا على ذلك سكوتهم عن قيام روسيا بالاعتراف بالمقاطعتين التابعتين لجورجيا وإنما اكتفوا بالإنكار القولي ولم يتدخلوا عسكريا لإبقاء المقاطعتين لجورجيا وكذلك تسلط الشيعة والأكراد على السنة فان أمريكا تمنعه أن كانت مصلحتهم في هذا المنع أو تتركه أذا رأت المصلحة في هذا الموقف أي منع تسلط من ذكرناه.
وقد يقال أننا لا نستطيع منع الأمريكان ما يريدون تقريره وإلزامنا به من بقاءهم مثلا أو السماح لهم بالتدخل في شؤون العراق الداخلية وبالتالي يسعنا السكوت عن ذلك.
والجواب عن هذا الاعتراض أن قيام الأمريكان بما لا يجوز له فعله في العراق هو منكر وموقف المسلم من المنكر أن يغيره أن استطاع تغيرا لا يبقي له أثرا فان لم يستطع ذلك فلينكره بقوله فان لم يستطع فينكره بقلبه أي يبغضه بقلبه كم جاء في الحديث فلا يسع المسلم أذا عجز عن تغيره باليد أو اللسان أن يعلن تأييده أو موافقته له فان هذا التأييد يكون منكرا وبالتالي لا تجوز الموافقة على هذه الاتفاقية.
ويجب أن يكون معلوما بان موافقة الحزب الإسلامي على هذه الاتفاقية التي فيها مما لا يجوز تأييده أو الموافقة عليه سيسبب للحزب خسارة وضرر كبيرين يتمثل بسقوط مكانته بين المسلمين وضعف ثقتهم به وبالتالي لا يسمعون نصحه ولا بما يأمر به.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الفقير إلى الله تعالى : عبد الكريم زيدان
نشرت بتاريخ: 2015-02-16 (5906 قراءة)