فيديو
الايمان بالقضاء والقدر واثره في سلوك الفرد للشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان
.. المزيد
عن الشيخ
لم  يكتِّب  الشيخ عبدالكريم زيدان رحمه الله سيرته الذاتية بكتاب جامع لها, ولم يكن يكترث كثيرا لهذا (رحمه الله), ولكن شاء الله ان يقوم باحث في جامعة الازهر الشريف بتسجيل رسالة دكتوراه بعنوان (جهود د. عبدالكريم زيدان في خدمة الدعوة الاسلامية), وكان من متطلبات رسالته هذه ان يخصص فصل كامل فيها عن حياة الشيخ, فوجه هذا الباحث اسئلة كثيرة للشيخ أرسلها له الى صنعاء - حيث كان يقيم آنذاك – واجاب الشيخ عنها في حينها .. المزيد
حكم محاكاة القران
حكم محاكاة القرآن في غير ما نزل فيه  (استخدام الآيات القرآنية بصورة غير مناسبة في المقالات الصحفية) سؤال: إحدى الصحف نشرت في مقال لها ما نصه: (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب البيض... ألم يجعل كيدهم في تقويض، وأرسل عليهم صقور التوحيد، وفهودا سمراً صناديد، فجعلهم في منفى أشتاتا رعاديد)  فما قولكم في مثل هذا الكلام؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، أم .. المزيد

المؤلفات --> مقالات

ردود على شبهات

الجزء الأول

(مسألة تعدد الزوجات)

بحث بعنوان "ردود على شبهات" قدمه الدكتور عبدالكريم زيدان في المؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسنة النبوية المنعقد في دولة قطر في الخامس من محرم عام 1400هـ المصادف 25 نوفمبر 1979م ونشر ايضاً في مجلة " البعث الاسلامي " في عددها الثالث الصادر في ذي القعدة 1400هـ/اكتوبر 1980م.

تناول الدكتور عبد الكريم زيدان في هذا البحث الردود على اربع شبهات يرددها الجهال او الكارهين لشرع الله وهي (تعدد الزوجات, موقف النبي ﷺ من بني قُرَيْظَة‏, الحروب و الغَزَوات في الاسلام, الحدود في الاسلام).

بقلم: الدكتور عبدالكريم زيدان

تمهيد:

هناك شبهات حول الاسلام يثيرها اعداؤه, وهذه الشبهات وان كانت هزيلة الا ان لها بعض التأثير في نفوس ضعاف الايمان والجاهلين بأحكام الاسلام , ولهذا قد يكون مفيدا الرد على هذه الشبهات ليزداد الذين آمنوا ايمانا, ويقوي ضعاف الايمان فلا ينزلقوا في مزالق الباطل.

ومن هذه الشبهات التي نرد عليها: تعدد الزوجات, ومعاملة النبي لبني قُرَيْظَة, والحرب والغزوات, والحدود في الاسلام.

أولا – تعدد الزوجات

شرع الله تعالى نظام الزواج لإيجاد النسل واشباع الغريزة الجنسية في الانسان بطريق مشروع سليم يليق بالإنسان ويرتفع به عن مستوى الحيوان.

ونظام الزواج في الاسلام يقوم على اساس وحدانية الزوجة مع جواز تعدد الزوجات الى حد اربع زوجات في وقت واحد اذا توافرت الشروط الشرعية التي سنشير اليها.

ودليلنا على ما نقول الآية الكريمة (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا). والخوف من من عدم العدل الذي تشير اليه الآية الكريمة يصدق بالظن والشك فيه , وعلى هذا فالذي يباح له التعدد هو الذ يتيقن من نفسه العدل بين زوجاته أو يظن ذلك , اما الذي يتوقع عدم العدل في نفسه فانه ممنوع ديانة من التزوج بثانية او اكثر  .

أما ما يقوله الجهال من ان ّ التعدد ممنوع لان شرطه القدرة على العدل بين الزوجات, وهذا الشرط مستحيل لقوله تعالى (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)  أقول ما ذهب اليه غير صحيح لان العدل المستطاع الذي هو شرط التعدد هو العدل المادي في المبيت والنفقة وحسن العشرة ونحو ذلك , اما العدل المنفي المستحيل فهو العدل المعنوي اي العدل في المحبة والميل القلبي.

الا ان النظر الى الآيتين الكريمتين يؤدي الى القول بان الأولى والافضل هو الاكتفاء بزوجة واحدة , لان هذا الاكتفاء هو الاقرب الى السلامة من الوقوع في الجور ولان الميل القلبي لاحد الزوجات اكثر من الاخريات , وان كان معفوا عنه ,الا انه قد يجرّ الى عدم العدل المادي.

واذا كان الاولى والأفضل وحدانية الزوجة , واباحة التعدد بشرطه, الا انّ هذه الافضلية تصير للتعدد اذا وجد المبرر الشرعي له كالذي يتزوج امرأة وحيدة لا أهل لها ولا مال ولا معيل ليقيها الحاجة والانزلاق.

فتعدد الازواج في الشريعة الاسلامية مباح غير واجب ولا مندوب الا اذا انظم اليه امر خارجي يجعله مندوبا كما اشرنا, والشروط في اباحة التعدد هو القدرة على العدل بين الزوجات عند وجود المبرر الشرعي للتعدد, الا ان التأكد من القدرة على العدل والتأكد من وجود المبرر الشرعي للتعدد , كل ذلك متروك لتقدير المسلم وديانته ولا سبيل للقضاء عليه , وعلى هذا النهج درج المسلمون الاولون من عهد النبي  وعهد اصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان, وكل محاولة لإخضاع التعدد وشروطه لسلطان ورقابة القضاء هي محاولة فاشلة لا تأتي بخير وضررها اكبر من نفعها ولا دليل عليها من الشرع.

مبررات نظام التعدد

نظام التعدد له علاقة بالعددّ والمعددّ بها والمعددّ عليها والمجتمع, فهل في نظام تعدد الزوجات مصلحة لهؤلاء تبرر الأخذ به؟

أولا - بالنسبة للمعدّد

المعدّد, هو الزوج فهل هناك من مبررات لان يتزوج بأكثر من واحدة؟ الجواب بالإيجاب,  وهذه بعض المبررات:

الرجل بطبيعته أكثر طلبا للاتصال الجنسي من المرأة غير مقيد بوقت معين بخلاف المرأة فهي لا تكون مستعدة له في كل وقت كما في اوقات الحيض والنفاس وأيام الحمل الاخيرة. وقد يكون الرجل من النوع الذي يميل كثيرا الى غشيان زوجته فلا تكفيه زوجة واحدة لا سيما اذا كانت من اللواتي تطول ايام حيضهن, فمن الظلم له منعه من الزواج بأخرى مع قدرته على العدل والقيام بأعباء الزواج.

  • قد تكون الزوجة مريضة لا تقوى على القيام بمتطلبات الحياة الزوجية, او تكون عاقرا أو انها دخلت في سن اليأس, والزوج يتطلع الى الذرية وتطلعه مشروع, أو انه لا يزال قادرا على الاخصاب وبحاجة الى النساء , فمن العدل اباحة الزواج له بأخرى مع بقاء زوجته الاولى.
  • قد يكون للزوج قريبة منقطعة, وحيدة, فاتها قطار الزواج ويريد ان يحصنها وينقذها من وحدتها ويضمها اليه كزوجة, وهذا غرض نبيل يجب ان نشجعه عليه لا ان نمنعه منه.

  ثانيا - بالنسبة للمعدَّد بها

وهي الزوجة الثانية, ومصلحتها في التعدد ظاهرة , اذ تصير به زوجة في نظر الشرع والقانون والناس, وهذا خير لها من بقائها عانسا معرضة للغواية والانزلاق والحاجة, وانزلاق المرأة في عصرنا الحاضر أصبح ميسورا وسهلا لكثرة وسائل الغواية والانزلاق , واذا كان الامر هكذا فأن اي امرأة عاقلة تدرك مصلحتها وتفضل ان تكون زوجة ثانية على ان تكون عشيقة وأداة لهو وعبث للرجال.

ثالثا - بالنسبة للمعدّد عليها

وهي الزوجة الاولى, ومن مصلحتها ان تقبل بزواج زوجها بأخرى – وقد قامت مبرراته – ولا ترفضه, لأنها بهذا الرفض تدفع زوجها الى هجرها أو الى تطليقها ولا تستفيد هي شيئا, واذا كان القانون يمنع الزواج بأخرى الا اذا رضيت هي, وهي ترفض زواجه , فانه سيهجرها , ويعاملها بما لا تحب, اما اذا رضيت بزواجه فانه سيقدر لها رضاها وسيغمرها بعطفه ولطفه وحسن معاشرته . اما اذا كان القانون يمنع من الزواج بثانية مطلقا مع وجود الاولى فهذا المنع سيلحق اعظم الضرر بالزوجة ولا ينفعها شيء, اذ ان الزوج سيهجر زوجته ويجعلها كالمعلقة , وقد يندفع الى الزنى.

رابعا - بالنسبة للمجتمع

أ - من مصلحة المجتمع أن يكون طاهرا نظيفا لا مكان فيه للفاحشة لانّ في طهره ونظافته قوة مؤكدة للأسرة وحفظا لها من الانهيار , وصيانة للنسل من الضياع, ولا شك ان نظام تعدد الزوجات يسهم الى حد كبير في تحقيق هذه الاغراض.

ب - نظام التعدد يحل مشكلة كثيرة الوقوع وهي زيادة عدد النساء على الرجال, وهذه الظاهرة تبدو هي الغالبة دائما في اكثر بلاد العالم, وتظهر بالتأكيد في اعقاب الحروب التي تطحن عادة الرجال أكثر من النساء. ولا يمكن حل مشكلة زيادة عدد النساء حلا شريفا سليما الا بإباحة تعدد الزوجات. وبدون هذه الاباحة اي بتحريم التعدد قانونا , يعني ترك هذه المشكلة تحل نفسها بنفسها عن طريق الاتصال الجنسي غير المشروع كما هو واقع في اكثر بلاد العالم. ومن المعلوم ان شيوع الفاحشة في المجتمع تترتب عليه نتائج خطيرة جدا, اجتماعية واقتصادية واخلاقية مما لا مجال في الاسهاب فيها هنا. وهذا الخوف المتوقع من زيادة عدد النساء مع تحريم التعدد, يحصل اذا كانت النساء غير المتزوجات مكفيات المؤنة وانما ينحدرن الى الزنى بدافع الغريزة الجنسية لا بدافع الحاجة والجوع. اما اذا كنا محتاجات ايضا الى الكسب فهنا الطامة الكبرى اذ ينزلن الى ميدان العمل فيتلقفهن عبيد الشهوات الذين لا يخشون الله ولا يغارون على اعراض الناس, ويظلون يزينون لهن الفاحشة ويضيقون عليهن الخناق حتى يستسلمن لهم.

ج - وقد يحتاج المجتمع الى كثرة النسل, ونظام التعدد يسهم في تحقيق ذلك بوجه مشروع وسريع , لان الزوجة الواحدة لا تلد في السنة الا مرة واحدة اما الرجل فانه قادر على اخصاب اكثر من واحدة في السنة , فمنعه من الزواج بأكثر من واحدة يعني منعه من الاسهام في زيادة النسل الذي يحتاجه المجتمع.

اعتراضات على نظام التعدد

وقد يعترض البعض على نظام التعدد بما يأتي:

  •    التعدد اجحاف بحق الزوجة الاولى والزوجة الثانية لأنه يفوت على كل منهما الاختصاص والانفراد بمكان الزوجة الوحيدة للزوج, اذ لولا اباحة التعدد لبقيت الزوجة الاولى وحيدة لزوجها , ولتهيئ للزوجة الثانية زوج خاص بها لا تشاركها فيه زوجة اخرى.
  • التعدد ظلم للزوجة الاولى لأنه يبيح للزوجة الثانية ان تحل في بيتها وتقاسمها زوجها في حبه وماله , والظلم ممنوع في الشرع ومنعه يكون بمنع التعدد.
  • التعدد محرم في الديانتين اليهودية والمسيحية, ولهذا نجد اكثر شعوب العالم في الوقت الحاضر تحرم التعدد ولا تستسيغه متأثرة بهذا التحريم الديني , فمن المصلحة تحريم التعدد في الشريعة الاسلامية مسايرة لشعوب العالم لا سيما والتعدد من المباحات لا من الواجبات في الاسلام.
  • في التعدد مآسي كثيرة منها وقوع الطلاق وتشرد الاطفال ووقوع العداوة والبغضاء بين الزوجات وبين اولادهن, وعجز الاب عن رعاية ابنائه , وعجز الدولة عن القيام بواجباتها نحو المواطنين لكثرة النسل المتأتية من اباحة تعدد الزوجات كما نلاحظه في الشعوب الاسلامية.

نقض هذه الاعتراضات

وهذه الاعتراضات هزيلة لا تقوى على المناقشة , ونردها فيما يلي بنفس تسلسل فقراتها فنقول:

أ - الادعاء بان التعدد يجحف بحق الزوجة الاولى والثانية ادعاء غير صحيح, فليس من حق الزوجة الاولى الاعتراض على زواج زوجها بأخرى بعد ان قامت مبررات زواجه , وليس من مصلحتها منعه من هذا الزواج أو اعلان سخطها عليه لأن سخطها او منعها لا يحفظ لها زوجها , أو لا يحفظ لها حبه واخلاصه , فيفوت الغرض الذي من اجله لم ترضّ بزواجه . اما الزوجة الثانية فان اباحة التعدد لم تفوت عليها فرصة الظفر بالزوج الخاص بها وانما يعطيها فرصة لتكون زوجة ثانية اذ لم تستطع ان تظفر بمنزلة الزوجة الوحيدة للزوج, فمن مصلحتها اذن اباحة التعدد , فان رأت مصلحتها في الزواج من ذي زوجة تزوجته وان لم تر مصلحتها في الزواج به رفضته, فالخيار بيدها ولا اجبار في زواجها, فما شأن الآخرين بها الذين يريدون منع التعدد وفي هذا المنع منع لاختيارها واهدار لإرادتها؟ أيريدون ان تبقى وحيدة بلا زوج ليسهل اصطيادها وايقاعها في مصايد الذين لا يخشون الله ولا يغارون على اعراض الناس؟!

ب - الادعاء بان نظام التعدد ظلم للزوجة الاولى لأنه يبيح للأخرى أن تشاركها في بيت زوجها, ادعاء مبناه التأكيد على مصلحة الزوجة الاولى فقط دون نظر ولا اعتبار لمصلحة الزوجة الثانية, ومصلحتها ان تكون زوجة شرعية مصونة من الضياع. ولا شك ان الاصرار على اعتبار مصلحة الزوجة الاولى فقط هو اصرار في غير محله وغير جدير بالاعتبار لأنه نظر قاصر واناني.

ان الزوجة الاولى يمكنها ان تشترط لنفسها في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها وانه اذا فعل ذلك كان لها حق الفراق منه, وهو شرط سائغ وجائز شرعا , جاء في المغني في فقه الحنابلة وغيرهم (وان تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها فلها فراقه اذا تزوج عليها , وهو المروي عن عمر بن الخطاب وسعد بن ابي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم, وبه قال شريح وعمر بن عبدالعزيز وجابر بن زيد وطاووس والاوزاعي واسحاق).

ج - قولهم ان التعدد محرم بالديانتين اليهودية والمسيحية, ادعاء غير صحيح, فقد كان التعدد مباحا للأنبياء السابقين كما كان مباحا لغيرهم, فسيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام تزوج بسارة ثم بهاجر في حياة سارة , وان يعقوب عليه السلام تزوج بأربع نسوة, وان داود وسليمان تزوجا بنساء كثيرات.

ويقول نيوفلد صاحب كتاب قوانين الزواج عند العبرانيين الاقدمين: (( ان التلمود والتوراة معا قد اباحا تعدد الزوجات على اطلاقه وان كان بعض الرياضيين ينصحون بالقصد في عدد الزوجات )) 

اما كتب الديانة المسيحية القديمة فانه لم يرد فيها نصّ صريح بتحريم تعدد الزوجات وانما ورد في كلام رسولها الكبير استحسان الاكتفاء بزوجة واحدة لرجل الدين المنقطع عن مآرب دنياه.

وقد قال ولتر مارك العالم الثقة في تاريخ الزواج  : ان تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة بقي الى القرن السابع عشر وكان يتكرر كثيرا في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة.

ادعائهم ان شعوب العالم لم تعد تستسيغ نظام التعدد, ادعاء مردود بان هذه الشعوب تستسيغ عرفا وقانونا شيوع تعدد العشيقات وشيوع الفاحشة وتستقبل ثمراتها الآثمة وهي مئات الالوف من الاولاد غير الشرعيين في كل عام, فليس من حق هذه الشعوب ان تشمئز او ترفض نظام التعدد.

اما طلبهم تحريم التعدد في الشريعة بحجة المصلحة ومسايرة شعوب العالم وانه من المباحات في الشريعة لا من الواجبات, فالرد على ذلك ان المصلحة في بقاء نظام التعدد لا في الغائه, بل لو لم يرد نص في اباحته لامكن على سبيل الاجتهاد والقول بإباحته فكيف يستساغ الطلب بتحريمه بعد ان شرعه الله وثبتت مصلحته ؟ ومسايرة شعوب العالم لا تكون بالباطل او الخطأ وكونه من المباحات لا يبيح تحريمه لان المباح كالواجب مما شرعه الله, وما شرعه الله فيه المصلحة قطعا ولا يملك اي انسان الغاؤه وفسخه.

واخيرا فأننا نقول: ان ادعاءهم بان شعوب العالم لم تعد تستسيغ نظام التعدد هذا الادعاء اصبح عتيقا, والجديد ان شعوب العالم اخذت تميل اليه, بل ان بعض كتابهم ومفكريهم دعا الى الاخذ به وتوقع ان تأخذ به قوانين اوربا , فالدكتور ليبون يرى ان القوانين الاوربية سوف تجيز التعدد ويذهب الاستاذ اهرنفيل الى حد القول بان التعدد ضروري للمحافظة على بقاء السلالة الآرية.

ان مشكلات العالم بخصوص زيادة عدد النساء اصبحت تجبر المهتمين بها على القول بان الحل يكمن في نظام التعدد لا في غبره, حتى ان احدى لجان مؤتمر الشباب العالمي المنعقد في ميونخ 1948م اوصت بضرورة الاخذ بنظام التعدد حلا لمشكلة زيادة عدد النساء على عدد الرجال في العالم, وان سكان بون في المانيا الاتحادية طلبت الى السلطات المختصة في عام 1949م ضرورة النص صراحة في السنور الالماني على اباحة التعدد.

ان هذه الوقائع أخذت تفرض نفسها ولم يعد في المستطاع الشغب والتهويش على نظام التعدد في الاسلام لا يزالون يرددون ادعاءات عتيقة وشبهات قديمة اثارها اعداء الاسلام من زمن بعيد.

الادعاء بان في نظام التعدد مآسي كثيرة كالطلاق ... الخ فالجواب على ذلك:

ان هذه المآسي ليست كما قالوا ولا بالقدر الذي زعموا , فالطلاق مثلا يزيد اذا منع التعدد ويقل اذا ابيح , والتشرد ليس سببه تعدد الزوجات بل امور اخرى كما تدل على ذلك الاحصائيات.

والبغضاء بين الزوجتين قد تقع ولكنها تقل بإشاعة الوعي الديني ومعرفة حدود الشرع والعداوة بين اولاد الزوجين قد تحصل ولكن هذا المحذور قد يقع ايضاُ بين الاخوة لاب او بين الاخوة لام دون ان بكون سببها التعدد. وعلى كل حال فان اشاعة الوعي الديني وحسن تربية الاولاد على معاني الاسلام كل ذلك يقلل الجفاء بين اولاد الزوجتين.

اما زيادة النسل بسبب تعدد الزوجات فهذا صحيح , ولكن اي شيء فيه؟ ان المسلمين تنفعهم زيادة النسل وان اعداءهم فقط تغيظهم هذه الزيادة والسبب معروف. اما ان هذه الزيادة تجعل الآباء يقصرون بتربية اولادهم وتجعل الدولة تقصر في تقديم الخدمات المطلوبة لمواطنيها, فهذا غير صحيح لان الاب القادر على رعاية الولد الواحد يقدر على رعاية الولدين وعلى الدولة ان تعينه ماديا اذا احتاج كما تفعل بعض الدول . أما الدولة نفسها, فأن كثرة النسل فيها تؤدي الى كثرة الايدي العاملة ,وهذه تؤدي الى زيادة الانتاج , وهذه تؤدي الى زيادة قدرة الدولة على تقديم الخدمات لمواطنيها. ومهما يكن الامر قان الدول الاسلامية اليوم بمجموعها اغنى من اية دولة أو مجموعة دول العالم ولا ينقصها الا التخطيط والتنظيم والتعاون الصادق في الانتفاع بما حباها الله من خيرات وثروات.

والخلاصة  فان نظام التعدد من محاسن الشريعة لا من مثالبها, ومما نعتز به لا مما نستحي منه , ويقدم العلاج الحاسم لكثير من المشكلات الفردية والجماعية, ومنافعه تزيد على مضاره, وهذه المضار القليلة متأتية من سوء استعماله لا من ذاته . فلا يجوز بعد هذا كله ان يسمح لنفر من الجهال بالتشويش والشغب على هذا النظام الاسلامي الاصيل وفسح المجال لهذا الشغب بالانتشار عن طريق نشره في الصحف والمجلات وتأثر القوانين به كما حصل مع الاسف الشديد في بعض البلاد الاسلامية.



‏[1] سورة النساء الآية 2‏

‏[2] تفسير المنار للشيخ رضا ج4 ص 329 وما بعدها , تفسير ابن كثير ج1 ص 450‏

‏[3] سورة النساء الآية 129‏

‏[4] بصائر ذزي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي ج4 ص 29-30‏

‏[5] المغني لابن قدامة الحبلي ج 6 ص 548‏

‏[6] اظهار الحق تأليف رحمه الله بن خليل الرحمن الهندي ج 2 ص 369 وما بعدها

‏[7] المرأة في القران للاستاذ عباس محمود العقاد ص 130 , الاسرة والمجتمع للدكتور عبدالواحد وافي ص 84‏

‏[8] المراة في القران للاستاذ عباس محمود العقاد ص 132‏

‏[9] حقائق الاسلام واباطيل خصومه للاستاذ عباس محمود العقاد ص 178‏

‏[10] المراة في القانون للاستاذ عباس محمود العقاد ص 134 -135‏

‏[11] المراة بين الفقه والقانون للاستاذ الدكتور مصطفى السباعي الطبعة الرابعة ص 75 ويثير السباعي في ‏كتابه الى ان الحكومة الالمانية ارسلت نسخة الى مشيخة الازهر تطلب منها نظام التعدد في الاسلام ‏للاستفادة منه , ص 76‏

‏[12] المراة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفى الباعي ص 91 -93‏


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2016-07-16 (6834 قراءة)