المؤلفات --> مقالات
تجارب الحياة ام تعاليم الاسلام
تجارب الحياة ام تعاليم الاسلام
مقال كتبه الدكتور عبدالكريم زيدان في سبعبنيات القرن الماضي, ونشره في مجلة التربية الاسلامية بعددها الاول من عام 1396هـ/1976م
بقلم/ الدكتور عبدالكريم زيدان
تمهيد
1) يقول البعض
علمتني تجارب الحياة أن لا اقرض احدا شيئاً ولا افعل معروفا لاحد. ولا أصل قرابتي, ولا انصح احدا بحجة انه فعل ذلك كله فلحقه الكثير من الاذى والتعب ونكران الجميل وجحود الحق...
2) والواقع ان في
هذا القول معارضة ومناقضة لتعاليم الاسلام وان ما احتج به هذا القائل غير مقنع ويبقى قوله معارضا ومناقضا لتعاليم الاسلام.
3) ومن اجل هذا رأيت ان اكتب شيئا في موضوع تجارب الحياة ومدى علاقتها بتعاليم الاسلام عسى ان يكون في هذا الشيء المكتوب فائدة للقارئ ان شاء الله تعالى.
الحياة تَعَلّم وتَبَصّر
4) وتجارب الحياة واحداثها ووقائعها مدرسة مفتوحة للجميع يتعلم كل انسان منها بقدر فطنته وذكائه ومدى استعداده على الفهم وقدرته على الاستنباط والاستدلال والاتعاظ, كما يتعلم منها كيفية المعاملات مع الناس على الوجه الصحيح النافع له, ولهذا نجد في كتب الفقه باب (الصبي المأذون), ويريد الفقهاء به الصبي المميز الذي يأذن له وليه بالبيع والشراء ونحو ذلك ويكون الصبي بهذا لاذن كالبالغ العاقل في حدود ما اذن له به وليه بالشروط المقررة في الفقه الاسلامي. وتبرير جواز اعطاء الاذن للصغير من قبل وليه – مع احتمال لحوق الغبن والخسارة به – هو مصلحة الصغير نفسه التي تظهر في تدريبه على مباشرة الاعمال بنفسه وتعلمه منها كبقية جريانها بين الناس مما سيفعله في مستقبل حياته.
5) فالحياة وتجاربها, اذن تعلم وتبصّر لأنها واقع محسوس تراه العين وتلمسه اليد ويتنبه له العقل وينفعل به الوجدان فيترك آثارا في النفس لا تنسى غالبا.
التعلم المقبول والتعلم المفروض
6) واذا كانت الحياة وتجاربها تعلماً وتبصرً كما قلنا, فان ما يتعلمه المسلم منها قد يكون مقبولاً وقد يكون مرفوضا. والميزان في القبول والرفض هو مدى مطابقة او مخالفة ما يتعلمه من تجارب الحياة مع مفاهيم الاسلام وأحكامه. فاذا حصلت المطابقة فالتعلم مقبول والا فهو مرفوض. والمطابقة تتحقق اذا كان ما تعلمه ويتعلمه المسلم من واقع الحياة مؤكدا لمعاني الاسلام ومبصرا بها ومبينا للمسلم مدى التزامه بهذه المعاني.
الامثلة
7) وما قلته لا يغني عن ضرب الامثلة ليتضح المقصود. وخير ما اذكر من امثلة هو ما ذكرته من قول البعض وعزمه على ترك المعروف من قرض واحسان للغير غير القرض, وصلة الاقارب, والنصح للمسلم ليتبين التعلم المقبول والمفروض من هذه الافعال وتجار المسلم فيها.
أولا – القَرض
8) القرض هو ان تعطي انسانا مالاً يصلح ان يكون ديناً في الذمة على ان يرد لك مثله كما لو اعطيته نقودا او شيئا من المثليات كالحنطة والشعير معلومة القدر والجنس والصفة.
9)
والقرض مندوب بالنسبة للمُقرض, مُباح بالنسبة للمستقرض, وقد يفضّل ثوابه ثواب الصدقة كما جاء في حديث رواه ابن ماجة لان سائل الصدقة قد يسأل وعنده ما يكفيه اما المقترض قلا يسأل القرض غالبا الا وهو محتاج. وقد قال ابو الدرداء رضي الله عنه (لأن أقرض دينارين ثم يردان اليّ ثم اقرضهما احب اليّ من ان اتصدق بهما) ويمكن توجيه هذا الكلام بأن المقرض يستطيع ان يكرر الاقراض لان ما اعطاه قرضا سيرد البه, اما المتصدق فقد لا يستطيع ان يكرر الصدقة لان ما تصدق به اولاً ذهب ولا يرد اليه.
10) الا ان القرض, مع ذلك لا يصل الى درجة الوجوب, ومن ثم لا اثم على تاركه وان فاته أجر القرض وثوابه, قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى (لا اثم على من سُئل القرض فلم يقرض)
وعلل ابن قدامة الحنبلي ذلك بان القرض من المعروف فأشبه بالصدقة.
11) واما القرض بالنسبة للمستقرض فانه مباح, كما قلنا, غير مكروه لان المستقرض لا يسال الصدقة وانما يأخذه بعوض وهو ما يرده الى المقرض أي يرد ما أخذ ولأن رسول الله ﷺ قد استقرض والرسول ﷺ لا يفعل المكروه.
12) وعلى المسلم
أذا أقرض احداً شيئا أن يكتيه كما أمر الله تعالى, قال عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...) وكتابة الدين واجبة في المذهب الظاهري لظاهر قوله تعالى (فَاكْتُبُوهُ) والامر يحمل على الوجوب الا لقرينة تصرفه عن ذلك ولا قرينة هنا عند الظاهرية. وقال جمهور الفقهاء الامر بكتابة الدين محمول على الندب لا على الوجوب لأنه من قبيل الارشاد للعباد لما يحفظون به حقوقهم من الضياع لان كتابة الدين تذكر المدين بالدين اذا نساه وتمنعه من الانكار اذا وسوست له نفسه وحسنت له بالجحود, كما ان المدين قد يموت قبل الوفاء فتنكر الورثة الدين ولكن لا تستطيع ذلك اذا كان الدين مكتوبا فيأخذ الدائن دينه من تركة المدين الميت.
13) والقرض مندوب فعلى المقرض ان ينوي به طاعة اله ونيل ثوابه منه لا من المستقرض, وان يمهل المدين اذا اعسر, قال تعالى (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ) وعلى المدين ان يحرص على الوفاء ولا يسّوف ولا يماطل فيه.
14) ما ذكرناه هو تعريف موجز بالقرض وتعاليم الاسلام فيه,
فاذا أقرض المسلم ولم يكتب دينه وضاع حقه لإنكار المدين أو موته قبل الوفاء وعدم اعتراف الورثة به فانه هو المقصر الملوم لأنه لم يلتزم بحدود الشرع في القرض, وعليه
ان يتعلم من هذه التجربة ضرورة التزامه بتعاليم الاسلام بشأن كتابة الدين, ولا يسوغ له ان يتعلم من هذه التجربة ما يناقض الاسلام كأن يقول لن أقرض احداً في المستقبل, لان القرض مندوب كما قلنا ولا يجوز للمسلم ان يعزم على تركه.
15) ولا يعفي المسلم من كتابة الدين أنه يقرض مسلما, فان الله تعالى أمر من هو خير منه بكتابة الدين, فقد خاطب الله تعالى صحابة رسول الله ﷺ بكتابة الدين, فقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...) لان الكتابة تنفع ولا تضر وليس فيها ما يشين المدين, ولان الانسان قد ينسى فتذكره الكتابة. كما لا يعفى الدائن المسلم من الكتابة كون المدين أمينا ثقة, لأن الامين قد يخون, فضلا عن احتمال النسيان او الموت قبل الوفاء كما قلنا.
16) وقد يقول قائل لقد أقرضت الأمين وكتبت الدين ولكنه مات مفلساً قبل الوفاء فهلك علي الدين, افلا يجوز لي ان أعزم على عدم الاقراض لئلا يضيع عليّ مالي؟ والجواب على ذلك ...
لا, لان احتمال ضياع حق الدائن احتمال موجود في كل حين ولم يخل منه عصر قط ومع هذا لم يأت في الشريعة الاسلامية ما يجعل هذا الاحتمال مبرراً شرعيا لترك الاقراض مطلقا والعزم على هذا الترك , هذه واحدة, والثانية ان الدائن يثاب على إقراضه لان القرض مندوب كما قلنا والشأن في المسلم انه ينوي بفعل المندوب ثواب الله, وثواب الله اعظم مما فاته من استرداد دينه.
ثانياً: الاحسان الى الغير
17) الاحسان الى الغير قد يكون بالمال قرضا او هبة او اعارة, وقد يكون بالجاه والشفاعة الحسنة, وقد يكون بالكلمة الطيبة التي ترد الحق لصاحبه او تمنع عنه سوء الظن به, او تدفع الظلم عنه, وقد يكون بمواساته وزيارته ومشاركته في السراء والضراء ونحو ذلك من ضروب الاحسان وقد يحصل ان المحسن لا يلقى ممن أحسن اليه مقابلة بالمثل في وقت يحتاج فيه الى احسان من أحسن اليه, وقد يلقى منه الاساءة بدل الاحسان, فيكون لهذا الموقف اثر بالغ في نفس المحسن يحمله على القول:
علمتني تجارب الحياة ان لا احسن الى أحد ويعزم على لك, وربما احتج بالقول المشهور (
واتق شر من احسنت اليه) معتقداً انه حديث شريف.
18)
وهذا القول خطأ قطعاً اذا ساغ واحتمل من قائله في ساعة غضبه وانفعاله فانه لا يسوغ ولا يجوز ان ينطوي ولا يجوز ان ينطوي عليه قلبه ويعزم عليه في مستقبل حياته, وانما عليه ان ينظر فيما حدث في ضوء ما يأتي:
19) أ- أن الاحسان بالنسبة للمحسن اليه اما واجب عليه او مندوب, فان كان واجبا فلا يجوز له ان يتطلع الى الجزاء ممن أحسن اليه, لأنه ادى واجبا شرعيا, والجزاء على الواجب الشرعي يكون من الله تعالى لا من عباده وان تعلق هذا الواجب بهم واستفادوا منه, كالذي يزكي ماله لا يجوز له ان ينتظر الجزاء ممن اعطاه زكاة ماله.
اما اذا كان الاحسان مندوبا اليه وفعله المحسن بهذه الصفة, فان الثواب على عمل المندوب يكون من الله تعالى ولا ينبغي للمسلم ان ينتظره ويرجوه ممن تعلق به الاحسان, قال تعالى (إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا).
20) ب- الاحتجاج بالقول المشهور (اتق شر من احسنت اليه) باعتباره حديثا نبوياً,
احتجاج غير مقبول, لان هذا القول لم ترد به الشريعة وليس بحديث نبوي. فقد قال فيه الامام الحافظ السخاوي رحمه الله في كتابه المقاصد الحسنة (لا أعرفه ويشبه ان يكون من كلام بعض السلف وليس على اطلاقه...).
21) ج- من اخلاق الاسلام وتعاليمه ان يقابل المسلم الاحسان بمثله او بأحسن منه, قال تعالى (هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ) وكان من خلق سيدنا محمد ﷺ رد الاحسان بأحسن منه, وعلى هذا فان المحسن اليه وقع في التقصير وعدم مراعاة تعاليم الاسلام اذ لم يقابل الاحسان بمثله او قابله بالإساءة.
22) وفي ضوء ما تقدم فان
التجربة التي مرّ بها المحسن وهي عدم مقابلة احسانه بالمثل او مقابلته بالإساءة,
يجب ان بتعلم منها ما يأتي حتى يكون تعلمه نافعاً مقبولا:
23)
(اولا) عدم خلوص نيته لأنه لو كان عمله خالصا لوجه الله لما أنتظر الجزاء ممن أحسن اليه ولما غضب لعدم مقالته بالمثل ولما عزم على ترك الاحسان. وعلى هذا يجب عليه أن يصحح نياته وقصوده ويجعل اعماله خالصة لله تعالى.
24)
(ثانيا) ان في الناس جهلا فاحشا بتعاليم الاسلام أو عصيانا لهذه التعاليم الى درجة انهم لا يحملون انفسهم على مقابلة الاحسان بمثله بل ولا يرون بأساً في مقابلة الاحسان بالإساءة. وهذا مما ينبغي أن يجعل المحسن على اشاعة مفاهيم الاسلام في الناس حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناسي ويرتدع العاصي وله بذلك الثواب من الله تعالى.
ثالثا: صلة الاقارب
25) لكل انسان اقارب وهم يتصلون معه بالنسب القريب او البعيد, وقد أوصى الاسلام بهم خيرا, ورتب لبعضهم حقوقا معينة يمكن تحصيلها عن طريق القضاء كوجوب النفقة مثلا. وكثيرا ما تمر بالإنسان تجارب مريرة مع اقربائه كأن يصلهم ويتفقدهم ويساعدهم وهم لا يفعلون معه ذلك, فيمتلأ قلبه غيظاً عليهم
ويقول علمتني تجارب الحياة مع اقربائي أن لا اصل احداً منهم
ابداً ولا اساعدهم ولا اعترف بهم ...الخ.
26) والواقع ان هذه النتيجة لا ينبغي أن يصل المسلم اليها من تجاربه المحزنة مع اقربائه, ذلك ان ما يقوم به نحوهم انما هو من قبيل الحقوق الواجبة عليه تجاههم, او هو من نوع المندوب والفضل, ولا يجوز التفريط في فعل الواجب ولا اهمال المندوب وان فرطوا هم بواجبهم نحوه او أهملوا ما هو مندوب منهم نحوه, وهذا هو الفهم الصحيح لما تنطوي عليه هذه الوقائع والتجارب مع الاقارب, فقد جاء في الحديث الشريف الذي رواه الامام مسلم (أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابةً أصلهم ويقطعوني، وأُحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلمُ عنهم ويجهلون علي. فقال ﷺ: لئن كنت كما قلت فكأنما تُسفّهم الملّ
*، ولا يزال معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك).
فهذا الصحابي الجليل لم يتعلم من تجربته مع اقاربه القطيعة معهم وقطع معروفه واحسانه عنهم, وانما ظل على احسانه اليهم بالرغم من تقصيرهم في حقه, وقد اقره الرسول ﷺ على ذلك.
رابعا: النصح للمسلم
27) من واجبات المسلم النصح للمسلم, ويدور معنى النصح على ارادة الخير للمنصوح, ومن سبله دلالته على ما يفعله وتحذيره مما يضره. ويزداد الامر بالنصيحة وجوبا اذا استنصحه الغير أي طلب منه النصيحة, كما لو استشاره في أمر من الامور كالمصاهرة مع انسان أو مشاركته أو ايداعه أو معاملته او مجاورته ونحو ذلك. وقد قال الفقهاء ان على المستشار ان يبين للمستشير عما يعرفه عن المسؤول عنه وان كان في هذا البيان ذكر مساوئ المسؤول عنه مما يدخله في حدود الغيبة حسب الظاهر, ولكنها غيبة مغتفرة لأنها في الحقيقة نصيحة للمستشير ومن ثم جازت باتفاق الفقهاء بشرط أن تكون بنية النصيحة وبقدر ما تقتضيه النصيحة والمشاورة.
28) فاذا قال المستشار للمستشير لا أرى أن تشارك فلاناً او لا تصاهره لأنه غير اهل لذلك, ولم يأخذ المستشير بهذا الرأي بل نقله الى المسؤول عنه مما ادى الى غضبه والحاق اذاه بالمستشار, اذا حدث ذلك فلا ينبغي ان يقول: علمتني تجارب الحياة ان لا انصح احداً حتى لا يلحقني اذى, لان المستشار قام بواجب النصيحة, ولا يجوز ان يمنعه من اداء الواجب ما يخافه من لحوق الاذى به. وعلى هذا فان التعلم المقبول من هذه التجربة وأمثالها ان يقول المسلم:
علمتني تجارب الحياة ان المسلم وهو يؤدي ما افترضه الله عليه قد يناله شيء من الاذى من السفهاء والجاهلين والظالمين كما دلت على ذلك نصوص الشريعة, وهذا الاذى في الحقيقة نوع من الابتلاء والامتحان ليتبين مدى استمساك المسلم بمعاني الاسلام, فلا ينبغي للمسلم ان يفر من الامتحان وما يستلزمه هذا الفرار من ترك لمعاني الاسلام.
الخلاصة
29) ويمكن تلخيص ما تقدم بما يأتي:
اولا: الحياة وتجاربها تعلم وتبصر.
ثانيا: التعلم المقبول من تجارب الحياة هو ما كان مؤكدا لتعاليم الاسلام ومطابقاً لها.
ثالثا: التعلم المرفوض من تجارب الحياة هو ما كان مناقضا لتعاليم الاسلام او معطلا لها.
رابعا:
التجارب المريرة التي يمر بها المسلم مردها خروجه على حدود الاسلام أو عدم اخلاصه العمل لله او هي من قبيل الامتحان والابتلاء.
خامسا: لا يجوز ابداً ان يتخلى المسلم عن معاني الاسلام وما افترضه الله عليه وان تخلى عنها الاخرون, او لحقه بسبب ذلك شيء من الاذى.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. * ومعنى (تُسفّهم الملّ) اي كأن تطعمهم الرماد الحار, وهو تشبيه لما يلحقهم من الاثم بما بلحق آكل الرماد الحار من اللألم, ولا شيء على المحسن اليهم. ولكن ينالهم اثم عظيم بتقصيرهم في حقه وادخالهم الاذى عليه : انظر ( دليل الفالحين ج1 صـ 197). |