المؤلفات --> البحوث الفقهية
أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية
أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية بحث كتبه الشيخ في سبعينيات القرن الماضي, طُبع بكراس منفصل , ‏ونشر ايضاً مع مجموعة بحوث بكتاب تحت اسم "مجموعة بحوث فقهية" ‏يقول الشيخ عن هذا البحث: لم ينص قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959م ولا غيره من القوانين العراقية على احكام اللقيط، وعلى هذا يجب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية في مذاهبها المختلفة لمعرفة هذه الأحكام ، لأن ما لم ينص عليه في مسائل الأحوال الشخصية بقانون محكوماً بالشريعة الإسلامية وفقاً لما جاء في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية العراقي المذكور في أعلاه ، أما في غير مسائل الأحوال الشخصية فإن اللقيط يخضع لما يخضع له غيره من أحكام القوانين المرعية في العراق. تعريف اللقيط: اللقيط في اللغة ما يلقط أي يرفع من الأرض، فهو على وزن فعيل بمعنى المفعول أي الملقوط ، ثم غلب أطلاقه على الصبي الملقي أو المأخوذ باعتبار أنه يلتقط عادة ، فكانت تسميته لقيطاً باعتبار عاقبته ، وتسمية الشيء باسم عاقبته أمر مألوف في اللغة ، ومنه قوله تعالى في القرآن الكريم (إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا) وقوله تعالى (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ) فسمى العنب خمراً والحي الذي يحمل الموت ميتاً باسم العاقبة , فكذا أطلاق كلمة لقيط على الطفل المنبوذ. أما في اصطلاح الفقهاء، فقد عرفه الإمام السرخسي الحنفي بأنه اسم لحي مولود طرحه اهله خوفاً من الفقر أو فراراً من تهمة الزناء. ويفهم من هذا التعريف أن اللقيط طفل حديث الولادة أو أنه صغير غير مميز، أما الصبي المميز والمجنون وان كان بالغاً فقد صرح الشافعية بجواز التقاطهما لحاجتهما إلى الحفظ والرعاية. وعلى هذا لا يدخل البالغ العاقل في مفهوم اللقيط عادة لعدم حاجته إلى الحفظ والرعاية. ويلاحظ على تعريف الإمام السرخسي اقتصاره على المولود المنبوذ خوفاً من الفقر أو فراراً من الزنا، وهذا وإن كان هو الغالب في اللقيط إلا أنه يمكن أن يكون مفقوداً أو منبوذاً من أهله ، ولهذا قال المالكية في تعريف اللقيط أنه طفل جائع لا كافل له [. ولكن ما قالوه ليس هو الغالب في أمر اللقيط وانما الغالب فيه ما جاء في تعريف السرخسي. وعلى هذا ترجع أن يكون تعريف اللقيط بأنه طفل نبذه أهله بسبب ما أوضاع منهما. حكم التقاطه اللقيط نفس محترمة في الشرع الإسلامي تستحق الحفظ والرعاية، وعلى هذا الأساس كان التقاطه أمر مطلوباً في الإسلام لأن فيها انقاذ نفس محترمة من الهلاك أو الضياع فيكون فيه معنى الاحياء لها، والله تعالى يقول (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ). وقد تناولت في هذا البحث المسائل الاتية : تعريف اللقيط لغة. تعريف اللقيط في الاصطلاح الفقهي. التعريف الراجح للقيط. حكم التقاطه. الاشهاد على التقاط اللقيط. شروط الملتقط .التزاحم على الالتقاط . الاختلاف في الالتقاط . انتزاع اللقيط من ملتقطه . رد اللقيط إلى مكانه .السفر باللقيط . حرية اللقيط . دين اللقيط . حكم دينه بعد تمييزه أو بلوغه أو ثبوت نسبه . مال اللقيط .نفقة اللقيط . الولاية على اللقيط . ميراث اللقيط . جنايته . الجناية عليه . ادعاء نسب اللقيط . تعدد مدعي نسب اللقيط . تبني اللقيط .
تجد هذه الصفحة في موقع الموقع الرسمي للشيخ عبدالكريم زيدان (الموقع الرسمي للشيخ عبدالكريم زيدان)
https://drzedan.com
الارتباط إلى هذه الصفحة
https://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id=134