المؤلفات --> الكتب
الوجيز في شرح القواعد الفقهية
الوجيز في شرح القواعد الفقهية كتاب الفه الشيخ عام 1418هـ - 1997م, تناول فيه شرح مئة قاعدة فقهية مع بيان معنى كل قاعدة واصلها والدليل الشرعي عليها مع ذكر الامثلة الوافية التطبيقية لها. الكتاب يقع في (248) صفحة وقد قامت مؤسسة الرسالة ناشرون بطباعته مرات عديدة. يقول الشيخ عن هذا الكتاب: الحمد لله رب العامين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  وبعد: فهذه مذكرات موجزة في شرح بعض القواعد الفقهية في الشريعة الاسلامية, كتبتها على عجل لتكون عوناً للطلاب في دراستهم موضوع القواعد الفقهية, آملاً أن أعود الى هذا الموضوع لأكتب فيه بتوسع وشمول ان شاء الله تعالى. والله تعالى أسأل أن ينفع بهذه المذكرات من يطّلع عليها, وأن يثيبني عليها وهو خير مسؤول وأن يوفقني دائماً الى خدمة الشريعة. وصلى الله على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين. مقتطفات من الكتاب تعريف القاعدة لغة واصطلاحاً: القاعدة في اللغة تعني الاساس, وفي اصطلاح الفقهاء: حُكم كُلًي ينطبق على جزئيات أو أكثرها, لتُعرف أحكامها منه. وفي الفقه الإسلامي جملة كبيرة من هذه القواعد التي تعتبر كل قاعدة منها ضابطاً وجامعاً لمسائل فقهية كثيرة. الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي: ان القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتّى والضابط يجمعها من باب واحد. من أمثلة الضابط الفقهي أخرج الإمام الترمذي في جامعة ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (أنُّما إهاب دُبع فقد طهُر) والإهاب: هو الجلد مالم يدبغ, والدّباغ: عبارة عن إزالة الرائحة الكريهة والرطوبات النجسة باستعمال الأدوية أو بتغيرها, وعن أبي حنيفة, عن حماد, وعن إبراهيم قال: كل شيء يمنع الجلد من الفساد فهو دباغ (فقد طهر) أي: طهر ظاهره وباطنه. من أمثلة القاعدة الفقهية (اليقين لا يزل بالشك) ومن القواعد الفقهية قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) فهذه القاعدة تنطبق على كل مسألة فيها شيء مُتَيقّن إذا طرأ عليه شك مهما كان موضوع هذه المسألة, والباب الفقهي التي تنتمي اليه, وعلى هذا فأن حكمها يسري على فروع كثيرة من أبواب مختلفة في الفقه الإسلامي, فكل ما تيقن وجوده أو عدمه فلا يتغير حاله هذا من اليقين وجوداً أو عدماً بطروء الشك عليه, وإنما يتغير حاله بيقين مثله. ومن تطبيقات هذه القاعدة من تيقّنا ثبوت الدين بذمته لا يزال هذا اليقين إلا بثبوت إبراء الدائن له, أو بأداء الدين على وجه اليقين, فلا يكفي للقول بزواله لمجرد طروء الشك في بقائه. السنة النبوية والقواعد والضوابط الفقهية هذا وقد جاء في السنة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة, يُعتبر كُّل حديث منها قاعدة فقهية, بل قاعدة تشريعية لما يتضمنه من حكم عام يسري على جميع ما يندرج تحت هذه القاعدة من جزئياَّت أو فروع, كقوله ﷺ (كُّل شراب أسكر فهو حرام) وقوله ﷺ (كل مسِكر حرام) قفد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله ﷺ عن البتع؟ (فقال كل شراب أسكر فهو حرام) وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: البتع هو نبيذ العسل, وهو من جوامع كلمة ﷺ وفيه أنه يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل عنه أن يُضَمَّنه في الجواب إلى المسئوول عنه. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه أيضاً عن أبي موسى, قال: بعثني رسول الله ﷺ  أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن, فقلت يا رسول الله, أن شراباَ يصنع بأرضنا يقال له: الِمزرُ, ومن الشعير, وشراب يقال له البتع, من العسل. فقال ﷺ : (كَّل مُسكر حرام). وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (كُّل مسكر خمر وكل خمر حرام). وعلى هذا وفي ضوء هذه الأحاديث الشريفة فأن (الخمر) يطلق في الاصطلاح على كَّل مسكر, فكلُّ مسكر خمر وكل خمر حرام, وهكذا فهم فقهاء الحديث وشرَّاحه,. لأن الخمر يطلق على كًّل مسكر, فكل مسكر خمرُ, حرام تناوُلُه, بغض النظر عن كيفية صنعه واستخراجه, سواء أسكر الكثير منه دون القليل, أو أسكر قليله. وسواء سمي المسكر خمر أو لم يُسَّم كالمسكرات الحديثة فإنها تعتبر خمراَ ما دامي مُسكرة, لأن العبرة بحقائق الأشياء وليس بأسمائها. وفي صحيح مسلم  عن ابن عباس رضي الله عنه, أن النبي ﷺ قال (لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناسُ دماءَ رجال واموالهم, ولكنَّ اليمين على المدعى عليه) وجاء في شرحه: وفي رواية البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح, عن النبي ﷺ بلفظ: (ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وقال النووي: وهذا الحديث قاعدة كبيرة في قواعد الشرع  وعلى هذا فيسري حكم هذه القاعدة على كّل دعوى. استخراج القواعد الفقهية من الأحاديث النبوية وقد استخرج الفقهاء بعض القواعد الفقهية من الأحاديث النبوي, فقد يرد في السنه النبوية حديث نبوي شريف فيستنبط الفقهاء منه قاعدة فقهية لما يتضمنه من معنى أسساً لصياغة قاعدة فقهية معَّينة, ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عباد بن تميم, عن عمه أنه شكى إلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يُخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: (لا ينفتل- أو: لا ينصرف- حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) ومعنى (يجد ريحاً ) أي الحدث خارجاً منه, ودل الحديث على صحة الصلاة مالم يتيقن الحدث, وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين,. لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى. وقال الإمام النووي: هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها, فما قاله الإمام النووي يعتبر قاعدة فقهية يمكن التعبير عنه بما قاله الحنفية في قواعدهم الفقهية ( اليقين لا يزول بالشك) ويعتبر الحديث النبوي أساساً لهذه القاعدة, وروى هذا الحديث ايضاً الإمام مسلم في صحيحه بلفظ (الرجل يخيل إليه أنه يجد الشي في الصلاة, فقال النبي ﷺ  لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً). وجاء في شرحه: وهذا الحديث أصل من أصول الاسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه, وهي أن الأشياء يحكم بقائها على أصولها, حتى يتيقن خلاف ذلك, ولا يضر الشك الطارئ عليها, فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة, ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وبين حصوله خارج الصلاة. ومن ذلك قاعدة ( ومن شك, هل فعل شيئاً أو لا, فالأصل أنه لم يفعل), أو قاعدة ( من تيقن وشك في القليل والكثير حمل على القليل لأنه المتيقَّن), فهذه القاعدة والتي قبلها مستخرجه من الحديث النبوي الشريف فهو أساسها ومدارها, وهذا الحديث ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال: رسول الله ﷺ ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن, ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم, فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته, وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان), وأخرج الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله ﷺ (إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة, فإن لم يدر ثنتين أو ثلاثاً فليبن على ثنتين, فإن لم يدر ثلاثاً أو اربعاً فليبن على ثلاث وليسجُد سجدتين قبل أن يسلَّم). القواعد المائة التي تناولها الكتاب: تناول الشيخ عبدالكريم زيدان في هذا الكتاب بيان مئة قاعدة فقهية مع شرح كل واحدة منها وذكر الامثلة عليها والفروع الني تخرج منها, وهذه القواعد هي: القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها القاعدة الثانية: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني القاعدة الثالثة: الأصل في الكلام الحقيقة القاعدة الرابعة: إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز القاعدة الخامسة: إعمال الكلام أولى من إهماله القاعدة السادسة: لا يُنسب إلى ساكتٍ قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان القاعدة السابعة: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح القاعدة الثامنة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله القاعدة التاسعة: المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة القاعدة العاشرة: لا مساغ للاجتهاد في مورد النَّص القاعدة الحادية عشرة: الاجتهاد لا ينقض بمثله القاعدة الثانية عشرة: اليقين لا يزول بالشك القاعدة الثالثة عشرة: الأصل براءة الذمة القاعدة الرابعة عشرة: الأصل بقاء ما كان على ما كان القاعدة الخامسة عشرة: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه القاعدة السادسة عشرة: الأصل في الصفات العارضة العدم القاعدة السابعة عشرة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته القاعدة الثامنة عشرة: القديم يترك على قدمه القاعدة التاسعة عشرة: الضرر لا يكون قديماً القاعدة العشرون: المشقة تجلب التيسير القاعدة الحادية والعشرون: إذا ضاق الأمر اتسع القاعدة الثانية والعشرون: الضرورات تبيح المحظورات القاعدة الثالثة والعشرون: الضرورات تقدر بقدرها القاعدة الرابعة والعشرون: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة القاعدة الخامسة والعشرون: ما جاز لعذر بطل بزواله القاعدة السادسة والعشرون: إذا زال المانع عاد الممنوع القاعدة السابعة والعشرون: الإضطرار لا يبطل حق الغير القاعدة الثامنة والعشرون: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه القاعدة التاسعة والعشرون: ما حرم فعله حرم طلبه القاعدة الثلاثون: لا ضرر ولا ضرار القاعدة الحادية والثلاثون: الضرر يزال القاعدة الثانية والثلاثون: الضرر لايزال بمثله القاعدة الثلاثة والثلاثون: الضرر يدفع بقدر الإمكان القاعدة الرابعة والثلاثون: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام القاعدة الخامسة والثلاثون: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف القاعدة السادسة والثلاثون: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما القاعدة السابعة والثلاثون: يُختار أهون الشرين القاعدة الثامنة والثلاثون: درء المفاسد أولى من جلب المصالح القاعدة التاسعة والثلاثون: العادة محكمة القاعدة الأربعون: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان القاعدة الحادية والأربعون: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة القاعدة الثانية والأربعون: العبرة للغالب الشائع لا للنادر القاعدة الثالثة والأربعون: إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع القاعدة الرابعة والأربعون: التابع تابع القاعدة الخامسة والأربعون: التابع لا يفرد بالحكم القاعدة السادسة والأربعون: يقبل قول المترجم مطلقاً القاعدة السابعة والأربعون: من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته القاعدة الثامنة والأربعون: إذا سقط الأصل سقط الفرع القاعدة التاسعة والأربعون: قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل القاعدة الخمسون: السَّاقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود القاعدة الحادية والخمسون: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه القاعدة الثانية والخمسون: إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل القاعدة الثالثة والخمسون: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة القاعدة الرابعة والخمسون: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة القاعدة الخامسة والخمسون: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه القاعدة السادسة والخمسون: لا عبرة بالظن البيّن خطؤه القاعدة السابعة والخمسون: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل القاعدة الثامنة والخمسون: لا عبرة للتوهم القاعدة التاسعة والخمسون: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان القاعدة الستون: البينة على المدعي واليمين على من أنكر القاعدة الحادية والستون: البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل القاعدة الثانية والستون: البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة القاعدة الثالثة والستون: لا حجة مع التناقض, ولكن لا يختل معه حكم الحاكم القاعدة الرابعة والستون: الخراج بالضمان القاعدة الخامسة والستون: الأجر والضمان لا يجتمعان القاعدة السادسة والستون: الجواز الشرعي ينافي الضمان القاعدة السابعة والستون: الغرم بالغنم القاعدة الثامنة والستون: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر القاعدة التاسعة والستون: المباشر ضامن وإن لم يتعمد القاعدة السبعون: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد القاعدة الحادية والسبعون: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً القاعدة الثانية والسبعون: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه القاعدة الثالثة والسبعون: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل القاعدة الرابعة والسبعون: تبدل سبب الملك قائماً مقام تبدل الذات القاعدة الخامسة والسبعون: جناية العجماء جبار القاعدة السادسة والسبعون: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه القاعدة السابعة والسبعون: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه القاعدة الثامنة والسبعون: الحدود تُدرأ بالشبهات القاعدة التاسعة والسبعون: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام القاعدة الثمانون: الأصل في الإبضاع التحريم القاعدة الحادية والثمانون: الأصل في الأشياء الإباحة القاعدة الثانية والثمانون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب القاعدة الثالثة والثمانون: الخروج من الخلاف مستحب القاعدة الرابعة والثمانون: الميسور لا يسقط بالمعسور القاعدة الخامسة والثمانون: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي القاعدة السادسة والثمانون: ليس لعرق ظالم حق القاعدة السابعة والثمانون: على اليد ما أخذت حتى تؤديه القاعدة الثامنة والثمانون: الإسلام يَجبُّ ما قبله القاعدة التاسعة والثمانون: الأصل في المضار التحريم القاعدة التسعون: الإيثار في القُرَب مكروه وفي غيرها محبوب القاعدة الحادية والتسعون: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر القاعدة الثانية والتسعون: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء القاعدة الثالثة والتسعون: لا يتم التبرع إلا بالقبض القاعدة الرابعة والتسعون: السؤال معاد في الجواب القاعدة الخامسة والتسعون: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان القاعدة السادسة والتسعون: المرء مؤاخذ بإقراره القاعدة السابعة والتسعون: المواعيد بصور التعليق تكون لازمة القاعدة الثامنة التسعون: الوصف في الحاضر لغو القاعدة التاسعة والتسعون: للأكثر حكم الكل القاعدة المئة: المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه.
تجد هذه الصفحة في موقع الموقع الرسمي للشيخ عبدالكريم زيدان (الموقع الرسمي للشيخ عبدالكريم زيدان)
https://drzedan.com
الارتباط إلى هذه الصفحة
https://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id=103