المؤلفات --> البحوث الفقهية
اللُّقَطَة واحكامها في الشريعة الاسلامية
اللُّقَطَةِ وأحكامها في الشريعة الإسلامية بحث كتبه الشيخ عام 1387هـ - 1968م, ونشر في مجلة كلية القانون المقارن العراقية بعددها الثاني 1974م, بعدها طُبع بكراس منفصل, ونشر ايضاً مع مجموعة بحوث بكتاب تحت اسم "مجموعة بحوث فقهية". يقول الشيخ عن هذا البحث : لم يتناول القانون المدني العراقي اللُّقَطَةِ واحكامها إلا في مادة واحدة هي المادة 974، فقد ذكرها في فصل الايداع وضمن مواد تحت عنوان: حالات خاصة في الوديعة ، ومن الواضح أن هذه المادة لا تستوعب احكام اللُّقَطَةِ، وهي كثيرة ومتنوعة، فكان لا بد من الرجوع إلى الفقه الإسلامي لمعرفة هذه الأحكام، لأن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني العراقي أوجبت على المحكمة عند عدم وجود نص تشريعي يمكن تطبيقه أن تحكم بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين .. ولهذا فقد رأيت من المفيد عرض أحكام اللُّقَطَةِ في الفقه الإسلامي في مذاهبه المختلفة مع بيان ما يبدوا لي رجحانه حتى يمكن الرجوع إلى هذه الأحكام بسهولة ويسر في قضايا اللُّقَطَةِ المختلفة. وقد جعلت هذا البحث في فصلين (الأول) لتعريف اللُّقَطَةِ وبيان ادراكها (والثاني) لبيان احكامها. محتويات الفصل الأول : تعريف اللُّقَطَةِ وأركانها, ضرورة تحديد المقصود باللُّقَطَةِ. وفيه مطلبان: المطلب الأول– تعريف اللُّقَطَةِ, تعريفها في اللغة, تعريفها في الاصطلاح – أولا: عند المالكية, ثانياً: عند الحنابلة, ثالثاً: عند الحنفية, رابعاً: عند الظاهرية, خامساً: عند الجعفرية, سادساً: عند الشافعية. المطلب الثاني– اركان اللُّقَطَةِ – تعداد اركان اللُّقَطَةِ .الفرع الأول – اللقط ,معنى اللُّقَطَةِ ,حكم اللقط ,حكم اللقط عند الحنفية ,حكمه عند الشافعية ,حكمه عند المالكية, حكمة عند الحنابلة, حكمة عند الزيدية, حكمة عند الجعفرية, حكمة عند الظاهرية ,مناقشة الأقوال وبيان القول المختار, الإشهاد على الالتقاط ,التقاط الحيوان ,التقاط لقطة الحاج, الفرع الثاني – الملتقط – تعيف الملتقط, تعدد الملتقط, الفرع الثالث – الملقوط – تعريف الملقوط, حكم التقاط اللؤلؤ في البحر وخارج صدفة وغيره, حكم تبديل الثياب وهل يجري عليه حكم اللُّقَطَةِ. حكم التقاط الحيوان المتروك. محتويات الفصل الثاني :   احكام اللُّقَطَةِ وفيه تمهيد ومطلبان : المطلب الأول–احكام اللُّقَطَةِ من غير الحيوان ,معروفة أوصافها ,تعريف بأن يذكرها الملتقط للناس, وجوب التعريف, الاستثناءات من وجوب التعريف, مدة التعريف, الاستثناءات من مدة التعريف, زمان التعريف, الفورية في التعريف, مكان التعريف, من يتولى التعريف, مؤونة التعريف حكم اللُّقَطَةِ بعد التعريف. الحالة الأولى– المطالبة بها اثناء مدة التعريف, الاحناف, مذهب الحنابلة, مذهب المالكية, مذهب الشافعية, مذهب الجعفرية, مذهب الظاهرية, مذهب الزيدية, مناقشة الأقوال وبيان الراجح منها. الحالة الثانية– مضي مدة التعريف، وبيان مدته ,الحنفية ,مذهب الحنابلة, مذهب الشافعية, مذهب المالكية, مذهب الزيدية, مذهب الجعفرية, مذهب الظاهرية, ضمان اللُّقَطَةِ, حالات في ضمان اللُّقَطَةِ, الأجرة على رد اللُّقَطَةِ ,الجعالة في رد اللُّقَطَةِ .  المطلب الثاني–احكام الضالة, تعريف الضالة, أولاً – ضالة الأبل, ثانياً – ضالة الغنم, الانفاق على الضالة عند الحنفية, مذهب المالكية في الانفاق على الضالة, مذهب الجعفرية, نماء الضالة, بقية احكام الضالة.
تجد هذه الصفحة في موقع الموقع الرسمي للشيخ عبدالكريم زيدان (الموقع الرسمي للشيخ عبدالكريم زيدان)
http://drzedan.com
الارتباط إلى هذه الصفحة
http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id=106